السيد الخميني

128

زبدة الأحكام

الاحتياط باخراجها قبل صلاته ، فان خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها لمستحقها ، وان لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء أو القضاء . ( مسألة 1 ) لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على الأحوط ، نعم لا بأس باعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها . ( مسألة 2 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان . ( مسألة 3 ) الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق . مصرفها ( مسألة 1 ) الأقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وان لم يكونوا عدولا ، ويجوز اعطاؤها للمستضعفين من المسلمين عند عدم وجود المؤمنين . ( مسألة 2 ) الأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته وان اجتمع جماعة لا يسعهم كذلك ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا . ( مسألة 3 ) يستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات ، ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفعها إلى من يصرفها في المعصية . كتاب الخمس جعل اللّه تعالى الخمس لمحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم و